روائع مختارة | بنك الاستشارات | استشارات دعوية | حكم تسمية من حج بالحاج فلان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > بنك الاستشارات > استشارات دعوية > حكم تسمية من حج بالحاج فلان


  حكم تسمية من حج بالحاج فلان
     عدد مرات المشاهدة: 4610        عدد مرات الإرسال: 0

¤ س: إعتاد الناس في كثير من البلاد الإسلامية أن ينادي بعضهم بعضا بقولهم: بالحاج فلان، إذا حج بيت الله الحرام، وفور عودته من أداء فريضة الحج،، فهل من حكم شرعي يتعلق بهذه المسألة، وهل يجوز أن يقال للشخص الحاج فلان..؟

*ج: وقد ورد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية أنه يكره أن يقول: يا سي ويا سيدي لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على كراهية ذلك، والمشروع أن يدعوه بإسمه أو كنيته، أو يقول: يا أخي إن كان مسلما.

أما مناداة من حج بـالحاج فالأولى تركها، لأن أداء الواجبات الشرعية لا يمنح أسماء وألقابا، بل ثوابا من الله تعالى لمن تقبل منه، ويجب على المسلم ألا تتعلق نفسه بمثل هذه الأشياء، لتكون نيته خالصة لوجه الله تعالى.

فيجب التنبه لذلك حتى لا يبطل عمل مسلم بعد تعب ومشقة ومعاناة وتحمل الأسفار وفراق الأهل والأحباب.

الكاتب: فضل الله ممتاز.

المصدر: موقع رسالة الإسلام.